الميرزا جواد التبريزي
163
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
بسمه تعالى ؛ الأخماس التي دفعها في تلك الفترة بالكيفية المزبورة نجيزها ، ولكن بعد ذلك لابد من إرسال الوجوه إلينا ونجيزه صرف الثلث من سهم الإمام ( عليه السلام ) فقط ، والله العالم . ( 605 ) هل يجوز للشخص أن يأخذ جزءاً من خمسه بعد إذن الوكيل بحيث يضع ذلك الجزء في الصندوق الخاص بالعائلة علماً بأن إيرادات هذا الصندوق تصرف في المشاريع الخيرية ؟ بسمه تعالى ؛ لا يجوز ذلك وليس للوكيل أن يأذن في مثل ذلك ، والله العالم . ( 606 ) قد ذكرتم في كتاب ( صراط النجاة ج 2 ص 487 مسألة 1524 ) أنه يجوز إخراج الخمس من عين واحدة بما يساوي خمس مجموع الأعيان وقد فهمنا من هذه المسألة أنه لو وجب علينا الخمس في عين معينة ولم نخرج الخمس لا عيناً ولا قيمة بل أخرجنا خمس هذه العين المعينة من عين أخرى مغايرة لتلك العين بل لم يتعلق بها الخمس أصلا فهذا الاخراج على هذا النحو جائز إلاّ أنكم احتطتم فيه بإجازة الحاكم الشرعي . هل رأيكم هذا موافق لرأي السيد الخوئي ( قدس سره ) وإذا لم يكن موافقاً ، فما هو رأي السيد الخوئي ( قدس سره ) في هذه المسألة بالضبط ؟ بسمه تعالى ؛ لا فرق بيننا وبين السيد الخوئي ( قدس سره ) في هذه المسألة ، والله العالم . ( 607 ) هل أن السيد الخوئي ( قدس سره ) في هذه المسألة يحتاط في إجازة الحاكم الشرعي أو لا يحتاط ؟ بسمه تعالى ؛ نعم يحتاط في إجازة الحاكم الشرعي ، والله العالم . ( 608 ) هل من صلاحية الوكيل عن الحاكم الشرعي إرجاع سهم الامام والسادة على من دفعه أو تخفيفها عنه وكذلك الأمر في الصدقة والزكاة ؟ بسمه تعالى ؛ ليس من صلاحية المجاز من قبل الحاكم الشرعي ولا الوكيل إسقاط الحق أو